الهبة في الفقه تمليك عين أو ذات من غير مقابل، وقد تكون بعوض في بعض الصور، وتندرج الصدقة والهدية في معناها العام مع اختلافهما عنها في بعض الشروط والأحكام. للهبة أركان تقوم عليها صحتها، منها الواهب والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة التي يعبّر بها الواهب عن إرادته. وقد تكون الهبة لازمة في بعض الأحوال أو مندوبة لما فيها من تقوية المودة والتآلف، بشرط سلامة النية وخلوها من الغرض الفاسد. ولا يملك الواهب الرجوع في هبته إلا في حالات مفصلة في المذاهب الفقهية. وإذا اشترط عوض مالي مقابل الهبة أصبحت في حكم البيع من حيث الأحكام الشرعية، أما تمليك المنفعة المؤقتة فلا يعد هبة، بل يدخل في باب العارية.