المال في الفقه الإسلامي هو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتبر شرعاً وعرفاً، سواء كان عيناً مادية أو منفعة عند جمهور الفقهاء. يقوم وصف المال على إمكان الإحراز والانتفاع ووجود قيمة يضمنها المتلف، مع شرط إباحة الانتفاع في حال الاختيار. ويميز الفقه بين المال المتقوم الذي يقر الشرع الانتفاع به وتصح العقود عليه، والمال غير المتقوم الذي لا يقره الشرع أو لا يكون محوزاً بالفعل. كما يقسم المال إلى عقار ومنقول، وتترتب على هذه التقسيمات آثار في البيع والإجارة والهبة والضمان والشفعة وسائر المعاملات المالية.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة