زكاة النقد تشمل الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية عند بلوغ النصاب وحولان الحول. الأصل فيها منع الكنز المعطل وإشراك المحتاجين في حق معلوم من المال، مع بقاء الملكية الفردية مصونة. وتتناول أحكامها النقود والسبائك والحلي المختلف في حكمه والمعدن والركاز، مما يجعلها أساساً لحساب الزكاة في الاقتصاد النقدي القديم والحديث.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة