الحرابة في الفقه الإسلامي جريمة قطع الطريق وإشهار السلاح للقتل أو النهب أو بث الخوف بين الناس، وكانت من الظواهر التي عرفتها البيئات الصحراوية والطرق التجارية قديماً. عالج الإسلام الحرابة بوصفها إفساداً في الأرض لما تسببه من قتل وترويع وسلب وتعطيل للأمن العام، وربط عقوبتها بمدى الجرم الواقع من قتل أو سرقة أو تهديد. ويعكس المفهوم عناية الفقه بحماية الطرق والأنفس والأموال وردع الجريمة المنظمة المسلحة.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة