الباطل في الفقه اصطلاحاً ما لا يكون صحيحاً بأصله ولا يُعتدُّ به ولا يفيد شيئاً، ويُعتبر فاقد المعنى من كل وجه مع وجود الصورة الخارجية، ويظهر ذلك في حالات انعدام الأهلية أو المحلية مثل بيع الحر أو بيع الصبي حسب نص المصدر.
الباطل في المنطق حالة من انعدام الحقيقة تُنسب إلى تقرير منطقي بوصفه يحتوي قيمة صواب سالبة؛ في أنظمة دوال الصواب تُعدّ الصِّحة والخطأ قيمتين أساسيتين، ويرمز إلى الباطل عادةً بالعدد ٠، لا سيما في الحوسبة وجبر بول.