القرض اتفاق مالي ينقل فيه المقرض مالاً أو شيئاً مثلياً إلى المقترض على أن يرد مثله في المقدار والنوع والصفة. يقوم القرض قانونياً على التراضي والأهلية ومحل قابل للرد، وله في الفقه الإسلامي معنى قريب يرتبط بدفع عين مثلية تستهلك بالانتفاع مع التزام برد مثلها. يختلف القرض عن الهبة لأنه ينشئ التزاماً، وعن البيع لأنه لا يقوم على مبادلة نهائية. يمثل القرض أداة أساسية في المعاملات المالية، لكنه يثير مسائل أخلاقية وقانونية عند ارتباطه بالفائدة أو الاستغلال أو ضعف أهلية الأطراف.
سبحان الله