الباطل في الفقه اصطلاحاً ما لا يكون صحيحاً بأصله ولا يُعتدُّ به ولا يفيد شيئاً، ويُعتبر فاقد المعنى من كل وجه مع وجود الصورة الخارجية، ويظهر ذلك في حالات انعدام الأهلية أو المحلية مثل بيع الحر أو بيع الصبي حسب نص المصدر.