التشهير تصريح مكتوب أو مطبوع أو منشور بالصور أو الإشارات أو وسائل البث، يقصد به الإضرار بسمعة شخص أو جهة. ويقابله التجريح الشفهي، وكلاهما من صور القذف في القوانين الوضعية. لا يتحقق التشهير إلا إذا نشر التصريح وذاع خبره، لأن الضرر لا يقع بمجرد الكتابة الخاصة، بل بإظهاره للغير. يستطيع المتضرر رفع دعوى مدنية إذا أثبت أن المدعى عليه نشر مادة تتعلق به وتحمل معنى قذفياً مضراً بسمعته، وقد تمتد الحماية أيضاً إلى الشركات والهيئات. تعرضت قوانين التشهير للنقد بسبب كلفة الدعاوى وطولها وتعاطف المحاكم أحياناً مع المدعين وتعويضات المحلفين الكبيرة، كما تعد بعض البلدان التشهير جريمة إذا أدى إلى اضطراب الأمن.
سبحان الله